عبد الرزاق الصنعاني

49

المصنف

( 14255 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا بأس بالتولية ، إنما هو معروف ، قال : وقال ابن سيرين : لا ، حتى يقبض ويكال . ( 14256 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن الحسن ومحمد كرها التولية إلا أن يكتال . ( 14257 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التولية ، والإقالة ، والشركة سواء ، لا بأس به ، وأما ابن جريج فقال : أخبرني ربيعة بن ( أبي ) عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة ، قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه ، إلا أن يشرك فيه ، أو يوليه ، أو يقيله . ( 14258 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في شريكين ابتاعا سلعة ، ثم أخرج أحدهما الآخر بشف ( 1 ) ، قال : لا بأس بذلك فيما لا يكال ولا يوزن . ( 14259 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا بأس في شريكين بينهما متاع أو عرض لا يكال ولا يوزن ، لا بأس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما . ( 14260 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : سألت ابن المسيب عن رجل له سهم في غنم ، أيبيعه قبل أن يقسم ؟

--> ( 1 ) الشف ، بالفتح : الفضل ، والزيادة ، والربح .